السيد محمد الصدر

216

منهج الصالحين

سورة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك . وغير ذلك كثير مما هو مذكور في الكتب المعدة له . ( مسألة 880 ) يصدق التعقيب ويجزي ، بكل قول حسن شرعاً بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه ، بأي لهجة أو أي لغة كانت . وفي صدقه على الموعظة والأجوبة الدينية ، ونحوها ، إشكال . ( مسألة 881 ) يعتبر في التعقيب أن يكون متصلًا بالفراغ من الصلاة عرفاً ، على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر ، كالصنعة ونحوها ، مما تذهب به هيئته عند المتشرعة . نعم ، لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال . المبحث الثالث : في مبطلات الصلاة وهي أمور : الأمر الأول : الحدث سواء أكان أصغر أم أكبر . فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمداً أو سهواً . نعم إذا وقع قبل السلام أو خلاله سهواً . فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته . ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما . إذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير . وكذلك المستحاضة . كما تقدم . الأمر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهواً أو قهراً من ريح أو زحام أو غيرهما . والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء . أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة . إلا إذا لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار ، فلا إعادة حينئذ فضلًا عن القضاء . وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه خاصة إلى أي مقدار كان ، مع حفظ البدن . وإن كان الأحوط خلافه ، وخاصة مع طول المدة بحيث خرج عرفاً عن كونه مستقبلًا .